(٢) انقطع التتابع، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، قال الوزير: والصحيح أن الوطء في هذه المدة عامدا، سواء كان ليلا أو نهارا، يوجب الاستئناف، لنص القرآن، وعن أحمد، لا ينقطع إن وطئ ليلا، وهو مذهب الشافعي، وارتكاب المحرم لا يمنع صحة التتابع، وإجزاءه فالله أعلم. (٣) هذا المذهب وعنه لا يفطر، ولا ينقطع إذا وطئها ناسيا، وهو قول الشافعي، وابن المنذر؛ وظاهر اختيار الشيخ؛ لأنه فعل المفطر ناسيا، أشبه ما لو أكل ناسيا. (٤) فأمر تعالى بالكفارة قبل الوطء، وهو لم يأتبه على ما أمر، فلم يجزئه فأما إن وطئ نهارا في الشهرين عامدا، أو أفطر، انقطع التتابع إجماعا، إذا كان غير معذور. (٥) لم ينقطع التتابع، قال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه.