للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (لم ينقطع) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه، ولا هو محل للتتابع (١) ولا يضر وطء مظاهر منها، في أثناء إطعام مع تحريمه (٢) .


(١) لأنه فعل المفطر ناسيا، أشبه ما لو أكل ناسيا، ومع العذر لا أثر له في قطع التتابع.
(٢) نص عليه، وكذا أثناء عتق، كما لو أعتق نصف عبد، ثم وطء، ثم اشترى باقية وأعتقه، فلا يقطعهما وطؤه، إلا انه محرم للنهي عنه قبل أن يكفر، ويبني على ما قدمه من الإطعام أو العتق ويتمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>