للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء (١) لأنه عليه السلام لم يذكره (٢) بل (يجب الوفاء موضع العقد) (٣) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه (٤) وله أخذه في غيره إن رضيا (٥) ولو قال: خذه وأُجرة حمله إلى موضع الوفاء. لم يجز (٦) (ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد (٧) .


(١) نص عليه، وهو قول طائفة من أهل العلم.
(٢) أي في قوله «من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» ولو كان شرطًا لذكره، وكذا قوله «أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى، إلى أجل مسمى» ولم يذكر مكان الإيفاء، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان، وقيل: إن كان لحمله مؤونة وإلا فلا.
(٣) إن عقدا في محل يصلح للإقامة، ويمكن الوفاء فيه عادة، وكذا كل عوض ملتزم في الذمة.
(٤) فاكتفي بذلك عن ذكره، وينبغي العمل بالعرف، فقد أجرى الشارع الشرط العرفي كاللفظي، فكذلك وجوب المسلم فيه في مكان العقد، كما قال ابن القيم وغيره، إن لم يشترطه لفظًا بناء على الشرط العرفي.
(٥) أي للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد بلا أجرة حمل إن رضيا بذلك لأن الحق لا يعدوهما.
(٦) لأنه معاوضة عن بعض السلم.
(٧) يعني موضع العقد، إذ في تعيين المكان غرض ومصلحة، فيصير كتعيين الزمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>