(٢) أي وكالعتق لو قتل المرهون، في أنه يجعل قيمته رهنا مكانه. (٣) أي وكالعتق أيضًا لو أحبل الأمة المرهونة بلا إذن المرتهن، يجعل قيمتها رهنًا مكانها، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. اهـ. وإن أولدها خرجت من الرهن، وعليه قيمتها حين أحبلها، وإن كان أذن خرجت من الرهن، ولا شيء للمرتهن، لأنه أذن في سبب ما ينافي حقه، فكان إذنًا فيه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. (٤) أي فيلزمه قيمته رهنًا مكانه لأنه عتق بإقراره، وإن كان أعتقه بإذن مرتهن، نفذ العتق إجماعًا، لإسقاطه حقه من الوثيقة. (٥) أي ملحق بالرهن في يد من الرهن في يده كالأصل، وهذان عائدان إلى الزيادة المتصلة، وما بعدهما عائد إلى الزيادة المنفصلة، على طريق اللف والنشر المرتب.