للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السادس) من أقسام الخيار (خيار في البيع بتخيير الثمن (١) متى بان) الثمن (أقل أو أكثر) ما أخبر به (٢) (ويثبت) في أنواعه الأربعة (٣) (في التولية) وهي بيع برأس المال (٤) .


(١) إذا أخبر بائع بخلاف الواقع، فإنه يثبت للمشتري الخيار، فصار قسما من أقسام الخيار.
(٢) أو أخفي التأجيل، أو شيئا مما يلزمه بيانه، ويحرم على البائع التخبير بما يخالف الواقع في الثمن، فإنه كذب، وأكل للمال بالباطل، والعقد غير صحيح، ويثبت الخيار، قال في الإنصاف، بيع المرابحة في هذه الأزمان أولى للمشتري، وأسهل يعني لتركه المماسكة، وهي أضيق على البائع، لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد، والوزن، وتأخير الثمن، وممن اشتراه، والمؤونة، والرقم، والسمسرة، والقصارة، والحمل، ولا يغر فيه، ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه للمشتري، ليعلم بكل ما يعلمه البائع.
(٣) أي يثبت الخيار في البيع بتخيير الثمن، في صور أربع من صور البيع، اختصت بهذه الأسماء الآتية، كاختصاص السلم باسمه، وتصح بلفظ البيع، وبكل ما يؤدي ذلك المعنى.
(٤) فقط، فيقول البائع: وليتك المبيع، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه المعلوم عندهما، وهو الثمن المكتوب عليه، وينعقد بالاتفاق، وإن جهلا الثمن أو أحدهما لم يصح، والتولية في اللغة تقليد العمل، وفي العرف ما ذكره الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>