للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في خيار شرط، فقول مشتر (١) وقول قابض في ثابت في ذمة (٢) من ثمن، وقرض، وسلم ونحوه (٣) إن لم يخرج عن يده (٤) وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد (٥) ومن اشترى متاعا، فوجده خيرا مما اشترى، فعليه رده إلى بائعه (٦) .


(١) لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ، وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه، ففسخ المشتري، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فقول مشتر.
(٢) أي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعا، أو مقرضا، أو مسلما، أو مؤجرا، أو متلفا، أو غير ذلك، في ثابت في ذمة عمرو مثلا لزيد.
(٣) كأجرة وقيمة متلف، وصداق وجعالة، إذا رد بعيب، وأنكره مقبوض منه، مثال ذلك: إذا ثبت على عمرو لزيد صاع ثمن مبيع، أو قرض، أو دين سلم في ذمة عمرو لزيد، أو أجرة ونحوه، فبعد ما قبضه زيد من عمرو رده بعيب وجده فيه، وأنكر عمرو أن الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه، فالقول قول القابض، وهو زيد بيمينه، لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت في ذمة عمرو.
(٤) أي المشاهدة، دون الحكمية، بحيث يغيب عنه، لأن الأصل بقاؤه في الذمة، فلا يملك رده.
(٥) أي إن رد عليه بعيب أنه ليس المردود، لأنه إذا عين تعلق الحكم به، فصار الثمن هنا نظير المثمن، فإن رد عليه بخيار شرط، فقياس التي قبلها يقبل قول بائع.
(٦) إذا كان البائع جاهلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>