(٢) أي وادعى المشتري كونه قديما. (٣) أي بلا يمين، لعدم الحاجة إليه، لأنه لا يمكن حدوث الإصبع الزائد في الغالب، وإنما تنشأ في زمن التخطيط. (٤) وهو كون الجرح طريا، لا يحتمل أن يكون قبل العقد، وتقدم أنه إذا ادعي العيب، فالقول قول من يدل الحال على صدقه، وإن ادعى غلطا، أو أن الثمن أكثر، لم يقبل قوله إلا ببينة، اختاره الموفق وغيره، وصوبه في الإنصاف. (٥) لإنكار بائع كونه سلعته، وإنكاره استحقاق الفسخ، والقول قول المنكر مع يمينه، وصوابه: المبيع المعيب، والمعين بعقد، ولم يفصل بعضهم بين المعين، وما في الذمة، وظاهر القواعد أن الحكم فيهما سواء، وفرق السامري وغيره وهو مقتضى ما يأتي، وقال شيخنا: مراد الأصحاب المعين، والحال أنه إذا أنكرها البائع، وكان ذلك معينا، أنكر أنه عين ماله، ويذكر أن عند بعض الأصحاب أن غير المعين كالمعين أيضا، لأنه لا يستحق عليه الرد.