للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

الشرط (الرابع الشهادة) (٢) لحديث جابر مرفوعًا: «لا نكاح إِلا بولي، وشاهدي عدل» (٣) رواه البرقاني (٤) وروي معناه عن ابن عباس أَيضًا (٥) .


(١) أي في الشهادة على العقد، لأن الغرض إعلان النكاح، احتياطا للنسب، خوف الإنكار، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي.
(٢) أي الشرط الرابع - من شروط النكاح - الشهادة عليه، وهذا المشهور في المذهب، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء.
(٣) وروى عن عمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم - رضي الله عنهم -، ولا يعرف لهم مخالف، وللدارقطني عن عائشة مرفوعا: «لا بد في النكاح من حضور أربعة، الولي، والزوج، والشاهدين» .
(٤) في صحيحه، واسمه أحمد، بن محمد، بن غالب، الخوارزمى، الشافعي، ضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان، وحديث الثوري، وشعبة، وطائفة، توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة. اهـ.
(٥) رواه الترمذي وغيره بلفظ: «البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» وكذا نحوه عن أبي هريرة، وابن عمر، فدلت السنة والآثار على أن الولي، والشاهدين شرط في صحة النكاح، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، من التابغين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم، وعن أحمد: يصح بغير شهود، وهو مذهب مالك، إذا أعلنوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>