للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يعول) في مسائل الجد غيرها (١) (ولا يفرض لأُخت معه) أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية (٢) وأَما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أَخذ نصيبه (٣) (وولد الأَب) ذكرا كان أو أُنثى، واحدا أَو أَكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأَبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأَبوين) فيما سبق (٤) (فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأَشقاء وولد الأَب (٥) عادّ ولد الأَبوين الجد بولد الأَب (٦) (فـ) ـإِذا (قاسموه أَخذ عصبة ولد الأَبوين ما بيد ولد الأَب) (٧) .


(١) أي غير مسألة الأكدرية.
(٢) وبذلك كدرت أصول زيد، واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد كما وضحه.
(٣) أي أخذ الجد نصيبه، وليس بمبتدأ.
(٤) من أنهم يقاسمون الجد المال، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت.
(٥) مع الجد، ومعهم صاحب فرض أولا، على ما تقدم.
(٦) أي زاحموه بهم، وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك، ومعادتهم مبنية على أصلين، أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وأن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.
(٧) أي وبعد عدهم أولاد الأب على الجد، ومقاسمتهم الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجع ولد الأبوين على ولد الأب، كما لو لم يكن معهم جد، ويأخذ ولد الأبوين ما سمى لولد الأب، لأنه على حكم لا يرث معه شيئا، كما لو انفردوا عن الجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>