(٢) أي العبد، أو الشاة أو الشجرة، ونحو ذلك، لينتفي الغرر والجهالة وضابطه أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا. (٣) أي جهالة الواحد من العبيد، غير معين، وكذا الشاة من القطيع، غير معينة، أو شجرة من بستان مبهمة، وكشيء مثلاً بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، أو صبرة إلا قفيزًا، وعنه: يصح قال في الإنصاف: وهو قوي، ومحل الخلاف، إذا لم يعلما قفزانها وإلا صح. (٤) أي ويصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، لأن اسم الإشارة معينة ومميزة، ونحو ذلك كـ «إلا سالما» ولم يكن ثم غير هذا الاسم. (٥) أي نهى عن الاستثناء المجهول، إلا أن تعلم الثنيا، فيصح البيع، واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلومًا، يعرفانه صح البيع، لانتفاء الغرر. (٦) أي الاستثناء والبيع، في هذه الصورة.