للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشاة من قطيع، وشجرة من بستان، للجهالة، ولو تساوت القيم (١) (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينًا) (٢) فلا يصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، للجهالة (٣) ويصح: إلا هذا ونحوه (٤) لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ قال الترمذي: حديث صحيح (٥) (وإن استثنى) بائع (من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح) (٦) .


(١) أي قيم العبيد، والشياه، والأشجار، فلا يصح البيع، للغرر المنهي عنه، والقطيع الطائفة من البقر أو الغنم، والغالب أنه من العشرة إلى الأربعين.
(٢) أي العبد، أو الشاة أو الشجرة، ونحو ذلك، لينتفي الغرر والجهالة وضابطه أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا.
(٣) أي جهالة الواحد من العبيد، غير معين، وكذا الشاة من القطيع، غير معينة، أو شجرة من بستان مبهمة، وكشيء مثلاً بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، أو صبرة إلا قفيزًا، وعنه: يصح قال في الإنصاف: وهو قوي، ومحل الخلاف، إذا لم يعلما قفزانها وإلا صح.
(٤) أي ويصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، لأن اسم الإشارة معينة ومميزة، ونحو ذلك كـ «إلا سالما» ولم يكن ثم غير هذا الاسم.
(٥) أي نهى عن الاستثناء المجهول، إلا أن تعلم الثنيا، فيصح البيع، واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلومًا، يعرفانه صح البيع، لانتفاء الغرر.
(٦) أي الاستثناء والبيع، في هذه الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>