للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تباح ذكاة سكران ومجنون) لما تقدم (١) (و) لا ذكاة (وثني ومجوسي ومرتد) (٢) لمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٣) الشرط (الثاني الآلة (٤) فتباح الذكاة بكل محدد) ينهر الدم بحده (٥) (ولو) كان (مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره) (٦) كخشب له حد، وذهب وفضة وعظم (٧) .


(١) أي: لأنه لا يصح منه قصد التذكية، وهو الشرط في الحقيقة.
(٢) وكذا زنديق ودرزي، وتيامني، وقرمطي، ونصيري، وإسماعيلي، قال الوزير: أجمعوا على أن ذبائح الكفار، من غير أهل الكتاب غير مباحة.
(٣) فمفهومه: تحريم طعام غيرهم من الكفار، ويؤكل طعامهم، غير اللحم والشحم، وسائر أجزاء ذبائحهم، لأنها وسائر أجزائها ميتة.
(٤) وهي ما اعتمل به من أداة.
(٥) يقطع أو يخرق، لا بثقله ولا بعرضه.
(٦) لحديث كعب بن مالك، قال: فكسرت يعني الجارية حجرا فذبحتها به، فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري، لأن المقصود إنهار الدم، وقد وجد، وسواء كان المغصوب لربه أو لغيره، سهوا أو عمدا، طوعا أو كرها، وقال العمروي المالكي، بندق، الرصاص أقوى من كل محدد، يحل به الصيد,.
(٧) قال الوزير: أجمعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم، ويحصل به القطع جرحا، كالمحدد من السيف، والسكين والرمح، والخشية والزجاج، والحجر، والقصب الذي له حد، كصنع المحدود اهـ وأما العظم فعنه: لا يباح الذبح به، وهو اختيار ابن القيم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>