للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١) قال البخاري، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢) (ولو) كان المذكي (مميزا) أو (مراهقا (٣) أو امرأة أو أقلف) لم يختن (٤) ولو بلا عذر (٥) (أو أعمى) أو حائضا أو جنبا (٦) .


(١) أي ذبائح أهل الكتاب، من اليهودي والنصارى، حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين أن ذبائحهم حلال للمسلمين، وذلك: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، ولا يلزم منه إباحة كل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا ما ذبحوه لعيدهم، أو لشيء يعظمونه.
(٢) وقال ابن مسعود: لا تأكلوا من الذبائح، إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب رواه سعيد.
(٣) أي ولو كان المذكي، المسلم أو الكتابي، مميزا ولو دون عشر، لأن له قصدا صحيحا أو كان مراهقا، أي مقاربا الحلم.
(٤) أي: ولو كان المذكي امرأة مسلمة كانت أو كتابية، أو كان أقلف لم يختن، لأنه مسلم أشبه سائر المسلمين، وكذا إن كان كتابيا.
(٥) أي ولو كان المذكي ممن تقدم ذكرهم بلا عذر، كعدم بالغ أو امتناعه.
(٦) عدلا أو فاسقا، لعموم الأدلة وعدم المخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>