للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط (٢) أحدها: (معرفتها برؤية أو صفة) إن انضبطت بالوصف (٣) ولهذا قال (في غير الدار ونحوها) مما لا يصح فيه السلم (٤) فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته (٥) لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر (٦) ومعرفة مائه (٧) ومشاهدة الإيوان (٨) ومطرح الرماد (٩) .


(١) أي في بيان أحكام العين المؤجرة، وما يتعلق بذلك.
(٢) أي على المذهب في العين المعينة.
(٣) أي أحد الشروط الخمسة: معرفة العين المؤجرة، برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفة، أو معرفتها بصفة إن انضبطت العين المؤجرة بالوصف، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفتها، هذا المشهور، وتفريع الأصحاب عليه، وفيه وجه لا يشترط، وله خيار الرؤية.
(٤) كالبساتين، والنخيل، والآراض، فتشترط مشاهدته وتحديده.
(٥) ومشاهدة قدره كالبيع.
(٦) فاشترطت مشاهدته، لتنتفي الجهالة.
(٧) الجاري إليه إن كان، لأن الغرض يختلف به.
(٨) بالكسر، وهو الصفة كالأزج، يختلف بالكبر، والصغر، وغير ذلك، فاعتبرت مشاهدته.
(٩) وموضع الزبل، وغير ذلك مما تعتبر مشاهدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>