للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرفع الأَمر إلى الحاكم، ويأْمر ببيعه بنقد البلد (١) سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أولا (٢) (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن ضمان الراهن) (٣) لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل (٤) (وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره ولا بينة) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن، ضمن) العدل (٥) لأنه فرط حيث لم يشهد (٦) .


(١) هذا المذهب، واختار الموفق وغيره أن يبيعه بما يرى الحظ فيه.
(٢) يعني لأن الحظ في ذلك، والقول الثاني إن كان في البلد نقدان فبأغلبهما فإن تساويا باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيهما جنس، ولم يبن للعدل الأصلح، عين الحاكم ما يبيعه به، كما لو لم يعينا نقدا، وإن أذنا للعدل في بيعه فباعه، ثم رجع بفسخ عيب، عاد رهنا، بخلاف الإقالة فلا إلا بعقد متجدد.
(٣) لأنه ملكه فيفوت عليه، وهذا مذهب الشافعي.
(٤) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافًا، وقول من قال: إنه من ضمان المرتهن. غير وجيه، لأن العدل وكيل الراهن في البيع، والثمن ملك للراهن، والعدل أمين له في قبضه، فإذا تلف كان من ضمان موكله، كسائر الأمناء.
(٥) ولو صدقه الراهن، بخلاف الأمانة.
(٦) فإن أشهد العدل، ولو غاب شهوده أو ماتوا، لم يضمن، إن صدقه راهن على الإشهاد، وإن حضر راهن القضاء، لم يضمن العدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>