(٢) أي بل يجوز له التبرع بإهداء مأكول بلا إسراف، وإعارة دابة، وثوب ونحوه. (٣) أي ويجوز له التبرع بعمل دعوة بضم الدال، وصدقة بيسير، بلا إسراف في الكل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك، وتزوج أبو سعيد مولى لبني أسد، فحضر دعوته ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود، وحذيفة، وأبو ذر، ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم، فيدخل في عموم الإذن. (٤) أي ولغير المأذون له في التجارة، كالقن، الصدقة من قوته بنحو رغيف، كفلس، وبيضة، إذا لم يضره، لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه. (٥) أي وللمرأة الصدقة من بيت زوجها برغيف ونحوه، لخبر «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله بما كسب، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ولم يذكر إذنا، وقال لأسماء «ارضخي ما استطعت، ولا توعي، فيوعي الله عليك» وكذا قالت له امرأة: ما يحل لنا من أموالهم؟ قال «الرطب تأكلينه وتهدينه» ولأن العادة السماح بذلك، وطيب النفس به، فجرى مجرى صريح الإذن، ما لم يمنع، أو تضطرب العادة، يعني تختلف، نحو أن يكون بعضا يمنع، وبعضًا لا يمنع، أو يشك في رضاه، فلا يجوز إلا عن طيب نفس منه.