للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو زوجة، أَو أُم، أَو جدة (١) يعطى الجد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أَو أَكثر (الأَحظ من المقاسمة) كزوجة وجد وأُخت، من أَربعة، للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأُخت سهم (٢) (أَو ثلث ما بقي) كأُم وجد وخمسة إِخوة، من ثمانية عشر، للأُم ثلاثة أَسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أَخ سهمان (٣) (أَو سدس الكل) كبنت، وأُم، وجد، وثلاثة

إِخوة (٤) .


(١) ممن يستحق الربع، أو الثلث، أو السدس، وله مع ذي فرض سبع حالات، أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي وسدس المال، كجدة وجد وأخ أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة، أو سدس المال أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي، كزوج وجدة وجد وأخوين، أو تستوى له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من السدس، كأم وجد وأخوين، أو تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ، أو يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة، كزوج وجد وثلاثة إخوة، والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين وفي كلها الإخوة لغير أم.
(٢) وتسمى هذه مربعة الجماعة، وكجدة وجد وشقيق، أصلها من ستة، للجدة السدس، يبقي خمسة، للجد والشقيق، تضرب اثنين في ستة، منها تصح.
(٣) وأصل ثمانية عشر مختص بالجد والإخوة، وكذا أصل ستة وثلاثين.
(٤) أصلها من ستة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللإخوة سدس، وتصح من ثمانية عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>