للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق (١) إِلا في سلطان، وسيد يزوج أَمته (٢) إِذا تقرر ذلك (٣) (فلا تزوج امرأَة نفسها، ولا غيرها) لما تقدم (٤) (ويقدم أَبو المرأَة) الحرة (في إِنكاحها) (٥) لأَنه أَكمل نظرا، وأَشد شفقة (٦) .


(١) ويضم إليه أمين، كالوصي في رواية.
(٢) أي فلا تشترط عدالتهما، للحاجة إلى السلطان، وتصرف السيد في ملكه، ولا يشترط كون الولي بصيرا، ولا كونه متكلمًا إذا فهمت إشارته، ويقدم الولي أصلح الخاطبين، وينبغى أن يختار شابا حسن الصورة.
(٣) وفهم ما تقدم من شروط الولي، وأنه لا يصح النكاح بدونه.
(٤) أي من الأخبار، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح، لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، وروى «لا تزوج المرأة نفسها» وفيه «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وإن حكم بصحته حاكم لم ينقض، ويزوج أمتها وليها، بشرط إذنها، وإن كانت محجورا عليها، فوليها في مالها، ويزوج معتقها عصبة المعتقة من النسب، وعتيقتها كأمتها، اختاره الشيخ وغيره.
(٥) بخلاف الأمة، فلا ولاية لأبيها عليها، قال الموفق: بغير خلاف.
(٦) فوجب تقديمه، ولأنه لا ولاية، لأحد معه، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أبي حنيفة، وقيل: الابن، لأنه أولى منه بالميراث. والجمهور يقدم الأب، ولأن الولد موهوب لأبيه، وفي الحديث «أنت ومالك لأبيك» ولأنه يقوم على ولده في سفهه، وصغره، وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>