(٢) يعنى أن أبا الأب وإن علت درجته، أحق بالولاية من الابن، وسائر الأولياء، وهو مذهب الشافعي. (٣) ولأن الابن والأخ يقادان بها، والأخ يقطع بسرقة مالها، بخلاف الجد، وغير ذلك. (٤) وفي الاختيارات: لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصي لأقرب قرابته، لكان متوجها، ويتخرج لنا أن الابن، أولي، إذ قلنا الأخ أولى من الجد. اهـ. ومذهب أصحاب الرأي: أن الابن وإن نزل أولي. (٥) فدل الحديث على أن الابن يزوج أمه، فكذا ابن الابن، وإن نزل؛ لإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية تزويجها، وقيل لأحمد: أليس كان صغيرًا؟ -يعنى عمر بن أبي سلمة- قال: ومن يقول كان صغيرًا؟ ليس فيه بيان. ولأنه عدل من عصبتها.