للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم أَخوها لأَبوين، ثم لأَب) كالميراث (١) (ثم بنوهما كذلك) وإِن نزلوا (٢) يقدم من لأَبوين على من لأَب إِن استووا في الدرجة، الأَقرب فالأَقرب (٣) .

(ثم عمها لأَبوين، ثم لأَب) لما تقدم (٤) (ثم بنوهما كذلك) على ما سبق في الميراث (٥) (ثم أقرب عصبة نسب كالإِرث) (٦) فأَحق العصبات بعد الإِخوة بالميراث أَحقهم بالولاية (٧) .


(١) أي ثم يقدم - في ولاية النكاح بعد الأب وأبيه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل - الأخ، لكونه أقرب العصبات بعدهم؛ قال الموفق: بلا خلاف. ويقدم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب وفاقا، وصححه الموفق وغيره، لأنه حق يستفاد بالتعصيب، فيقدم فيه من لأبوين، كما يقدم في الميراث.
(٢) كابن ابن ابن أخ لأبوين، وابن ابن ابن أخ لأب.
(٣) وعن أحمد - في الأخوين الصغير والكبير - ينبغى أن ينظر إلى العقل والرأي، وفي رواية: كلاهما سواء، إلا أنه ينبغى أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي.
(٤) أي من أنه يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب.
(٥) يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب.
(٦) كعم الأب، ثم بنيه، ثم عم الجد، ثم بنيه كذلك وإن علوا.
(٧) فلا يلي بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، وأولى
ولد كل أب أقربهم إليه، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن الولاية في النكاح، لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب. انتهي، ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كأخ لأم أو عم لأم، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>