للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه (١) (و) لا بيع (فجل ونحوه) (٢) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (٣) (ولا يصح بيع الملامسة) (٤) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (٥) أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (٦) .


(١) فإنه لا يجوز إفرادها بالبيع، وعنه: يصح بيع الصوف على الظهر، بشرط القطع في الحال، وهو مذهب مالك.
(٢) كلفت، وجزر، وقلقاس، وبصل، وثوم ونحوه، والفجل بالضم أرومة معروفة تؤكل.
(٣) أي بما يراد منه، وقال الشيخ: يجوز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه، كاللفت، والجزر، والقلقاس، والفجل، والبصل، وشبه ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقول بعض الأصحاب، وأصحاب مالك، وغيرهم، قال: وهو الصواب لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه.
(٤) للغرر المنهي عنه والجهالة.
(٥) وفسرها أبو هريرة بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكنه يلمسه، وفسرت بغير ذلك قال الحافظ: وتفسير أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل، وأجمعوا على تحريمه.
(٦) وفسرت بأن يلمس الثوب بيده، ولا ينشره، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن بيع الملامسة والمنابذة باطل، وهو أن ينبذ الثوب أو يلمسه فيجب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>