للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الصداق (١)

يقال: أَصدقت المرأَة، ومهرتها، وأَمهرتها (٢) وهو عوض يسمى في النكاح أَو بعده (٣) (يسن تخفيفه) (٤) لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» رواه أبو حفص بإسناده (٥) .


(١) وحكم المسمى، ومهر المثل، والصداق بفتح الصاد وكسرها، وله تسعة أسماء:
صداق، ومهر ونحلة وفريضة وحباء، وأجر، ثم عقر وعلائق والتاسع الصدقة.
(٢) قاله الزجاج وغيره، وفي النهاية: لا يقال: أمهرتها. والصداق مأخوذ من الصدق، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة.
(٣) بفرض حاكم، أو تراضيهما، والأولى: وهو العوض في النكاح ونحوه؛ ليدخل وطء الشبهة، والأصل في الصداق: الكتاب، والسنة، والإجماع، واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح.
(٤) أي الصداق، وظاهره: تخفيفا لا ينقص عن أربعمائة درهم، وأن لا يزيد على مهر أزواجه وبناته، من أربعمائة، إلى خمسمائة، فهي صريحة في عدم الزيادة لا النقصان، وهو المراد، ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه الأكثر لزوجاته.
(٥) رواه أحمد، والبيهقي، والحاكم، وغيرهم، ولأحمد – وفيه
ضعف - «أعظمه بركة أيسره مؤونة» وقال لرجل من الأنصار «على كم تزوجت؟» قال: على أربع أواق. قال «كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» أي ناحيته، وقال عمر: لا تغالوا في صداق النساء. ولا نزاع في جوازه بأكثر من خمسمائة، لقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} وأم حبيبة أمهرها النجاشي أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله، ولو كره لأنكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>