للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع (١) وليست شرطا (٢) لقوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣) ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة (٤) وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (٥) (إلى خمسمائة) درهم (٦) .


(١) لقوله تعالى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخلي ذلك من صداق، وقال للذي زوجه الموهوبة «التمس ولو خاتما من حديد» واتفقوا على أنه مشروع، لقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} .
(٢) أي تسمية الصداق في العقد.
(٣) نزلت في رجل من الأنصار، تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة.
(٤) قال الشيخ: كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربعمائة درهم، وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه.
(٥) فسن الإقتداء به صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك.
(٦) أي أن لا يزيد على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>