للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصيد (١)

وهو: اقتناص حيوان حلال (٢) متوحش طبعا (٣) غير مقدور عليه (٤) ويطلق على المصيد (٥) و (لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد، إلا بأربعة شروط، أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة) (٦) .


(١) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا على أن قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أمر إباحة لا أمر وجوب.
(٢) أي الصيد بالمعنى المصدري، وإلا فهو في الأصل: مصدر صاد بصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق بمعنى المفعول، يعني اقتناص المصيد، تسمية للمفعول بالمصدر.
(٣) فاقتناص نحو ماند، من إبل وبقر، وما تأهل من نحو غزلان، أو ملك منها ليس صيدا.
(٤) بدون اقتناص كمتأهل.
(٥) فالمصيد: حيوان مقتنص حلال، متوحش طبعا، غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والإنسي كالإبل ولو توحشت والمملوك والمقدور عليه، لكسر شيء منه ونحوه.
(٦) أي ممن تحل ذبيحته، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاة، متفق عليه، والصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية، إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة، كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>