للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا (١) ولا يمنع زيارة أمه (٢) وإن اختارها كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا (٣) ليعلمه ويؤدبه (٤) وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا (٥) فإن لم يختر أو اختارهما أقرع (٦) (ولا يقر) محضون (بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (٧) .


(١) ليحفظه ويعلمه ويؤدبه.
(٢) لأن فيه إغراء له بالعقوق، وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة.
(٣) أي كان الغلام عند أمه ليلا، لأنه وقت السكن، وانحياز الرجال إلى المساكن وكان عند الأب نهارا، لأنه وقت التصرف في الحوائج، وعمل الصنائع.
(٤) لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد.
(٥) لأن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر، فاتبع فيما يشتهيه.
(٦) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه، كما لو اختاره ابتداء، ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة وتعين أن يكون عند الآخر، لأن من ليس من أهل الحضانة وجوده كعدمه.
(٧) أي يصونه عما يفسد أخلاقه، ويصلح تربيته بعمل مصالحه، قال:
الشيخ وابن القيم، وغيرهما التخيير والقرعة، لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، وكون كل من الوالدين نظير الآخر، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه، قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإن الصبي ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» والله يقول: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، أو تعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به، ولا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>