(٢) على ورثته إن لم يعلم خبره. (٣) وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتحل للأزواج، لاتفاق الصحابة على ذلك، كما يأتي في العدد إن شاء الله تعالى، ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه، ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله. (٤) أي من ماله بعينه، لتبين عدم انتقال ملكه عنه. (٥) أي بما تلف، إن كان مثليا فبمثله، وإلا فقيمته، لتعذر رده بعينه، قال الشيخ: وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله -ومن ينتقل إليه الوقف بعده- جميعا، أو الحاكم إن عدم الوكيل. (٦) وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها، قبل الحكم بوفاته. (٧) أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه اليقين. (٨) من حين موت مورثه، إلى انتهاء مدة انتظاره.