للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (١) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (٢) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (٣) لوجوب تسليمه إذًا (٤) فإن كان لا يوجد فيه (٥) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (٦) .


(١) أي فلا يجعل له زيادة، وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط.
(٢) أي على الباقي المتعذر قبضه، وعلى المقبوض، من غير تفاضل بين المقبوض وغيره، كما لو اتفق أجله.
(٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه، وقيده "بغالبا" لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت، كهلاك الثمار، ونحو ذلك.
(٤) أي وقت حلوله، وإذا لم يكن عام الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح، كبيع الآبق.
(٥) أي وقت حلوله الذي جعلاه له لم يصح، لأنه لا يؤمن انقطاعه، فلا يغلب على الظن القدرة على تسلميه عند وجوب التسليم.
(٦) قال في الإنصاف: بلا نزاع. لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر، فلا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>