(٢) أي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا، قال في الإنصاف وغيره: وهو المذهب وعليه الجمهور، وجزم به، واختاره غير واحد، وفي التلخيص: يلزمه في الجنابة رواية واحدة اهـ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء، وذكر المجد وغيره أن الجنب إذا وجد ماء يكفي أعضاء وضوئه استعمله فيها ناويا رفع الحدثين، ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. (٣) أي النجاسة: نص عليه، وقال الشارح: لا نعلم فيه خلافا ولو كانت في محل يكفي فيه الاستجمار، وقال المجد: إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمل. (٤) أو بقعته اللتين لا يمكنه الصلاة في غيرهما غسل ذلك أولا ثم تيمم. (٥) أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ولما رواه البزار وصححه ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم.