(٢) لأن المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه، بل هي من المسجد، والرحبة بالفتح وتسكينها، وجمعها رحب ورحاب، وهي ساحته. (٣) فيحرم عليه أن يأذن فيما فيه مضرة على الناس. (٤) من غيره ما لم تزل رغبته، فإذا زالت فهو كغيره. (٥) بل هو أحق بها من غيره، سواء ترك قماشه فيها أو لا. (٦) فلم يزل حقه بنقل متاعه، ما لم يعد الإمام في إقطاعه، لأن له الاجتهاد في قطعه، كما أن له الاجتهاد في ابتدائه. (٧) من بارية وكساء، لدعاء الحاجة إليه، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها في الطريق ولو واسعا، ولا في رحبة المسجد، لما فيه من التضييق. (٨) وإقطاع منفعة لا تمليك، و"ارتفق بالشيء" انتفع به. (٩) أي ولمن سبق بالجلوس من غير إقطاع للطرق الواسعة الحق بالجلوس، ما بقي قماشة فيها.