للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) له (إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة) (١) ورحبة مسجد غير محوطة (٢) (ما لم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة (٣) (ويكون) المقطع (أحق بجلوسها) (٤) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها (٥) لأنه قد استحق بإقطاع الإمام (٦) وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر (٧) ويسمى هذا: إقطاع إرفاق (٨) (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة (٩) .


(١) لمحتاج إلى الجلوس فيها، فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة.
(٢) لأن المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه، بل هي من المسجد، والرحبة بالفتح وتسكينها، وجمعها رحب ورحاب، وهي ساحته.
(٣) فيحرم عليه أن يأذن فيما فيه مضرة على الناس.
(٤) من غيره ما لم تزل رغبته، فإذا زالت فهو كغيره.
(٥) بل هو أحق بها من غيره، سواء ترك قماشه فيها أو لا.
(٦) فلم يزل حقه بنقل متاعه، ما لم يعد الإمام في إقطاعه، لأن له الاجتهاد في قطعه، كما أن له الاجتهاد في ابتدائه.
(٧) من بارية وكساء، لدعاء الحاجة إليه، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها في الطريق ولو واسعا، ولا في رحبة المسجد، لما فيه من التضييق.
(٨) وإقطاع منفعة لا تمليك، و"ارتفق بالشيء" انتفع به.
(٩) أي ولمن سبق بالجلوس من غير إقطاع للطرق الواسعة الحق بالجلوس، ما بقي قماشة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>