للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القرض (١)

بفتح الكاف وحكي كسرها (٢) ومعناه لغة القطع (٣) واصطلاحًا دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله (٤) وهو جائز بالإجماع (٥) .


(١) أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض، وأحكامه، وما يتعلق بذلك.
(٢) حكاه صاحب القاموس وغيره.
(٣) مصدر قرض الشيء يقرضه – بالكسر – قطعه فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئًا يعطيه، ليرجع إليه مثله، وأقرضه أعطاه قرضا، واسم مصدر بمعنى الإقراض، وما أسلفت من إساءة أو إحسان.
(٤) وهو شرع كذلك، فلا يملك المقرض استرجاعه، وله طلب بدله، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقوله: دفع مال. شمل العارية والهبة، فأخرجهما بقوله: ويرد بدله، أو يفسر قوله "مال" فتخرج، لأنها إباحة المنافع، وتخرج الهبة بالقيد المذكور، والقرض نوع من المعاملات، على غير قياسها، لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج.
وقال ابن القيم: القرض من باب الإرفاق والتبرع، لا من باب المعاوضات، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لينتفع بما يستخلف منه، ثم يعيده إليه بعينه، إن أمكن، وإلا فنظيره أو مثله، وهو نوع من السلف، لارتفاق المقرض به، وإن كان المقرض ينتفع بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره، لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا.
(٥) حكاه غير واحد، بل بالكتاب والسنة، لعموم {وَأَقْرَضُوا اللهَ} ، «من نفس عن مسلم كربة» الحديث، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>