(٢) كعمل وغيره، مما سيأتي موضحا. (٣) أي بهذا الباب، وأنه إنما عقد لأجلها، لا لشركة الأملاك من عقار ونحوه. (٤) شركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة، والصحيح منها الأربعة الأول، وشركة المفاوضة فيها تفصيل أيضًا، ولا تصح الشركة إلا من جائز التصرف في المال، كالبيع، ويشترط العاقدان، كالوكالة. (٥) بكسر العين، وذكر ابن المنذر وغيره أنها جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطها. (٦) هذا الأشهر، وقال الفراء؛ من: عنَّ الشيء. إذا عرض، لأن كلا منهما عنِّ له أن يشارك صاحبه. وقيل: من المعاننة وهي المعارضة، فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وأفعاله. (٧) لأن عنانيها يكونان سواء، فتساوي الشريكين هو علة التسمية.