(٢) أي المحرم نكاحها، من أمهات النساء، وبناتهن، وحلائل الآباء ونحو ذلك، حرم وطؤها بملك اليمين. (٣) إذا كانت أمة فاشتراها مطلقها. (٤) وقال الموفق وغيره: من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر، سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن، في قول أكثر أهل العلم. (٥) واختار الشيخ وغيره: جوازه؛ لقوله تعالى {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وحديث سبايا أوطاس، وحديث «لا توطأ حامل حتى تضع» وهم عبدة أوثان، وأم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة، وأخذ الصحابة من سبايا فارس، وهم مجوس، وغير ذلك، مما يدل دلالة ظاهرة على إباحتهن. (٦) قال الموفق: هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن. (٧) فأباح تسري ملك اليمين من الإماء مطلقا، فدخل فيهن الكتابيات، ولأنهم ممن يحل نكاح حرائرهم، فحل له التسري بها كالمسلمة، وأما نكاحها فيحرم، لأن فيه إرقاق ولده، وإبقاءه مع كافرة، بخلاف التسري.