للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (١) (ومن أَعطاهم ماله بيعًا أَو قرضًا) أو وديعة ونحوها (٢) (رجع بعينه) إن بقي، لأنه ماله (٣) (وإن) تلف في أيديهم (٤) أو (أتلفوه لم يضمنوا) لأنه سلطهم عليه برضاه (٥) علم بالحجر أَولا، لتفريطه (٦) (ويلزمهم أَرش الجناية) إن جنوا (٧) .


(١) أي فلا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم، ولا في ذممهم، قبل الإذن، لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم، وفيه ضرر عليهم؛ وأما المجنون فلا يصح تصرفه، ولو أذن له، فعبارته بالنسبة إليهما لا إلى الجميع.
(٢) كعارية، وإجارة.
(٣) وتصرفهم فاسد، فهو باق على ملكه.
(٤) أي بنفسه، كموت قن، وحيوان، لم يضمنوا، سواء كان بتعد منهم، أو تفريط، أو لا.
(٥) فكان من ضمان مالكه، وليسوا من أهل الحفظ لعارية ونحوها.
(٦) أي سواء علم الدافع بحجر المدفوع إليه أو لم يعلم، لأنه إن علم فقد فرط، وإن لم يعلم فهو مفرط أيضًا، إذ الحجر عليهم في مظنة الشهرة، وإن دفع إليهم محجور عليه ماله فمضمون على المدفوع له، وقيل: يضمنون إذا جهل أنه محجور عليهم، وصوبه في الإنصاف، كتصرف العبد بغير إذن سيده، وصوب أن إتلاف السفيه الوديعة ونحوها كإتلاف الرشيد.
(٧) أي على نفس، أو طرف، أو جرح، على ما يأتي تفصيله في الجنايات إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>