(٢) أي من الغاصب، لأنه لا يمكنه تسليمه، فلم تصح إجارته كبيعه، قولا واحدا. (٣) لأنه لا يقدر على تسليمه، وعنه: تصح، وهو مذهب الجمهور مالك، والشافعي، وغيرهما، واختاره جمع، منهم أبو الخطاب، وصاحب الفائق، والحافظ ابن عبد الهادي، قال في التنقيح: وهو أظهر، وعليه العمل، وصوبه في الإنصاف. (٤) لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، واستخدامه أشبه البيع، بل عقد الإجارة للخدمة يتعين فيها حبسه مدة الإجارة واستخدامه. (٥) أي غير الخدمة كإجارة نفسه منه في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب ونحوه، قال الموفق: بغير خلاف، وفي الإنصاف: بلا نزاع. لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، ولأنه عقد معاوضة، لا يتضمن إذلاله، ولا استخدامه. (٦) المعقود عليها عند الجمهور. (٧) أو الركوب، قال الشيخ: ولو قال: إنها خشنة المشي أو تتعب راكبها؛ فليس له الفسخ، وإن قالوا: هو عيب. فله الفسخ. اهـ. ولا تصح إجارة أعمى للحفظ لأنه لا يمكن تسليم المنفعة، ولا تصح إجارة كافر لعمل في الحرم، ولا تصح على تعليم السحر، والفحش، أو تعليم التوراة، والكتب المنسوخة، والعلوم المحرمة، لأن المنع الشرعي كالحسي.