للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويمضيان فيه) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد (١) ولا يخرجان منه بالوطء (٢) روي عن عمر وعلي، وأبي هريرة وابن عباس (٣) فحكمه كالإحرام الصحيح (٤) .


(١) إجماعا، حجا كان أو عمرة.
(٢) حكاه الوزير وغيره إجماعا، وقال: اتفقوا على أنه إذا أفسد الحج، لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه متى أتى بمحظور من محظورات الإحرام، فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح، ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد، لكن إن حل من أفسد حجه لإحصار، ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام، قال جماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة، وقيل للقاضي، لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام واحد، ولا يجوز إجماعًا.
(٣) فأثر عمر، وعلي، وأبي هريرة رواه مالك، والبيهقي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وغيرهم، وأثر ابن عباس رواه البيهقي وغيره.
(٤) في فعل ما يفعل بعد الإفساد، كما كان يفعل قبله، من الوقوف وغيره، وفي اجتناب ما يجتنب قبل الإفساد من الوطء وغيره، وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعد نقله الجماعة، وذكره القاضي وغيره عن جماعة من الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>