(٢) وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء، وأنه لا يفسد النسك إلا به، أنزل أو لم ينزل، وقال الشيخ: ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، وقال: فإن جامع فسد حجه، وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب، فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج، عند أحد من الأئمة المشهورين اهـ والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، ورمي وطواف وحلق ويأتي. (٣) وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنه صادف إحراما تاما، كقبل الوقوف، ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، وحديث «من وقف بعرفة تم حجه» ، أي قارب، وأمن فواته، وذكر أبو بكر في السنة: أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه، وحمله بعضهم على ما قبل التحلل. (٤) هذا المذهب المشهور، وقول جمهور العلماء. (٥) وهو ابن عمر رضي الله عنهما، وعليه بدنة، لقول ابن عباس: أهد ناقة وهو مذهب مالك، والشافعي، ولو كان قارنا فدم واحد، وفاقا لهما أيضا، وعنه: لا يفسد حج الناسي، والجاهل، والمكره، ونحوهم، وهو جديد قولي الشافعي، واختاره صاحب الفائق، والشيخ: وغيرهما وأنه لا شيء عليه ولما حكى الأقوال في المجامع في رمضان ناسيًا أو جاهلا، ورجح أن لا قضاء عليه، ولا كفارة لما قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة، قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيًا، ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي، قال في الفروع: وهو متجه.