للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف لم يضمنه (٢) وكذا لو أدب زوجته في نشوز (٣) (أو) أدب (سلطان رعيته (٤) أو) أدب (معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به) أي بتأديبه (٥) لأنه فعل ماله فعله شرعا، ولم يتعد فيه (٦) وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود (٧) .


(١) أي في حكم ما إذا أدب ولده، أو السلطان رعيته، وغير ذلك.
(٢) قولا واحدًا، فإن أسرف الوالد فمات ولده، فعلى الوالد الدية لكن لا يطالب بها في حياته، بل تؤخذ من تركته بعد موت الوالد، هذا إذا كان غير عمد محض، وأما إذا كان عمدا محضا، وكان ضربه بشيء يقتل غالبا، فلا دية عليه ولا قصاص.
(٣) ولم يسرف لم يضمن لقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم «واضربوهن ضربا غير مبرح» .
(٤) ولم يسرف لم يضمن، لأنه مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحد.
(٥) نص عليه.
(٦) بأن يزيد على الضرب المعتاد فيه، لا في عدد ولا في شدة.
(٧) أي وإن أسرف المؤدب، والدا كان أو زوجا، أو سلطانا، أو معلما، بأن زاد فوق المعتاد، أو زاد على ما يحصل به المقصد، ضمن لتعديه بالإسراف، أو الزيادة، على المقصود من التأديب.

<<  <  ج: ص:  >  >>