للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في نفقة الرقيق (١)

(و) يجب (عليه) أي على السيد (نفقة رقيقه) (٢) ولو آبقا أو ناشزا (٣) (طعاما) من غالب قوت البلد (٤) (وكسوة وسكنى) بالمعروف (٥) (وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا) (٦) .


(١) أي: في بيان أحكام نفقة الرقيق، وتزويجه، وتأديبه وغير ذلك.
(٢) قال الموفق: نفقة المملوكين على ملاكهم، ثابتة بالسنة والإجماع.
(٣) أي ولو كان رقيقه آبقا أو مريضا، أو انقطع كسبه، أو كان أمة ناشزا، أو كان ابن أمته من حر، لأنه تابع لأمه، حيث لا شرط ولا غرور.
(٤) سواء كان قوت سيده، أو دونه أو فوقه، وأدمه مثله، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الواجب إطعام الخادم، من غالب قوت البلد، الذي يأكل منه مثله في تلك البلد؛ ولمسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أي كفى به عن كل إثم سواه.
(٥) ويلزمه غطاء ووطاء وماعون غنيا، كان المالك، أو فقيرا أو متوسطا، من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد، بذلك البلد وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وما يأتي مما يأكل ويلبس فلعله للندب، أو أنه خطاب مع من ألبستهم وأطعمتهم غليظة وخشنة، قال الشيخ: ولا يجب التمليك للمملوك إجماعا، وإن قيل إنه يملك بالتمليك.
(٦) وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة، بحيث يقرب من العجز عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>