للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه) (١) لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه (٢) ويعتبر تعيين مدعى به، وإن كان حاضرا بالمجلس (٣) وإحضار عين بالبلد لتعين (٤) .

وإن كانت غائبة وصفها كسلم (٥) والأولى ذكر قيمتها أيضا (٦) .

(وتعتبر عدالة البينة، ظاهرا وباطنا) (٧) لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٨) .


(١) أي وإن ادعى إنسان على شخص آخر الإرث، ذكر سببه وجوبا.
(٢) لأنه لا بد أن تكون الشهادة، على سبب معين، فكذلك الدعوى.
(٣) لنفي اللبس بالتعيين.
(٤) أي ويعتبر إحضار عين مدعى بها، إن كانت حاضرة بالبلد، لتعين بمجلس الحكم نفيا للبس.
(٥) أي: وإن كانت العين المدعى بها، غائبة عن البلد، وصفها مدع، كسلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات.
(٦) أي مع وصفها، ويذكر قيمة غير مثلي، وعليه العمل، وكذا إن كانت تالفة، أو كانت في الذمة، ولو غير مثلية، كالمبيع في الذمة بالصفة، ويذكر قيمة نقد البلد، وقيمة جوهر ونحوه، مما لا يصح فيه سلم، لعدم انضباط صفاته، وتكفي شهرة عقار عندهما، وعند حاكم، عن تحديده لخبر الحضرمي والكندي.
(٧) هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
(٨) وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، وقال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وعنه: تكفي العدالة ظاهرا، اختاره الخرقي، وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة
وعليه العمل، لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي، وقول عمر: المسلمون عدول.
ويحكم بها إن لم يعلم خلافها، وحكى ابن القيم، اتفاق الناس، على أنه لا يجوز للحاكم، أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد بذلك عنده العدول، وإنما يحكم بشهادته، إذا لم يعلم خلافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>