للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (١) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) (٢) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي (٣) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد (٤) .

(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (٥) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (٦) .


(١) لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ولا يعتبر أيضا في الشهادة بذلك، ذكر السبب، لأن ما صحت الدعوى به، صحت الشهادة به، وما لا فلا.
(٢) أي شروط النكاح، أو شروط عقد البيع، أو عقد الإجارة، وتقدمت في مواضعها.
(٣) فلا يتأتى له الحكم بصحتها مع جهله بها.
(٤) لأنه لم يدع العقد، وإنما يدعي خروجها من طاعته، ويجزئ عن المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها.
(٥) أشبه سائر الدعاوي.
(٦) ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق، لم تطلق بمجرد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>