للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا نحو حجر طاحون، وخشب كبير (١) (وله التقاط غير ذلك) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها (٢) (من حيوان) كغنم، وفصلان (٣) وعجاجيل، وأفلاء (٤) (وغيره) كأثمان، ومتاع (٥) (إن أمن نفسه على ذلك) (٦) وقوي على تعريفها (٧) لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم


(١) أي وكإبل ونحوها مما يحرم أخذه، نحو حجر طاحون كبير، وقدور ضخمة، وخشب كبيرة، ونحو ذلك مما يتحفظ بنفسه، ولا يكاد يضيع عن صاحبه، ولا يبرح عن مكانه، بل هو أولى أن يحرم أخذه من الضوال.
(٢) كحجر طاحون، وهو القسم الثالث.
(٣) جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، إذا كان صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته.
(٤) العجاجيل جمع عجل، وهو ولد البقرة حين يوضع، و"أفلاء": بالمد جمع فلو بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وفي القاموس: هو ولد الفرس، وولد الحمار، ومن نحو دجاج وأوز.
(٥) الأثمان الذهب والفضة، والمتاع نحو خشب صغار، وقطع حديد، ونحاس ورصاص، وغرائر نحو حب، وكتب، وما جرى مجرى ذلك، وكمريض من كبار إبل، سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه.
(٦) فله التقاطها، ولا يضمن إن تلفت بلا تفريط، ولو طرأ قصد الخيانة.
(٧) بنفسه أو نائبه، فله التقاطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>