(٢) سقاؤها جوفها، وحذاؤها خفها، يريد صلى الله عليه وسلم شدة صبرها عن الماء، لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده. (٣) فحكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد المياه، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها، واتفق على ذلك أهل العلم في الجملة. (٤) ولأحمد وغيره مرفوعا «لا يؤوي الضالة إلا ضال» . (٥) إن تلفت أو نقصت، كغاصب إن لم يكتمها، فإن كتمها حتى تلفت، ضمنها بقيمتها مرتين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضالة المكتومة «غرامتها ومثلها معها» قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول صلى الله عليه وسلم، فلا يرد، ونص عليه أحمد وغيره. وفي الإنصاف: وهو المذهب. وإذا خيف على الضالة في أرض مسبعة أو قريب من دار حرب، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى، فاختار الموفق وغيره جواز أخذها ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك وتقدم، وفي الإنصاف: لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه، ويجوز التقاط صيود متوحشة، لو تركت رجعت إلى الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، ويجوز التقاط قن صغير، ولا يملك، لأنه محكوم بحريته، ويزول ضمان المحرم التقاطه بدفعه إلى إمام أو نائبه.