للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره للحر أكل أجرة على حجامة (١) ويطعمه الرقيق والبهائم (٢)


(١) تنزيها له، لدناءة صناعته، وليس عن أحمد نص في تحريم كسبه، ولا استئجاره عليها، وإنما قال: نحن نعطيه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز. ويباح للحر، ولأنها منفعة مباحة، لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة.
وقال الشيخ: اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها، هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه، فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات، والاعتناء بها، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه، فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة، وحرمانه أجرته، ونهى عن أكله مع الاستغناء عنه، مع أنه ملكه. وإذا كان محتاجًا إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه، إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس.
(٢) لخبر «أطعمه ناضحك ورقيقك» حسنه الترمذي. قال الموفق: يطعمه الرقيق والبهائم، كما جاء في الأخبار الصحيحة. وقال الشيخ: إذا كانت عليه نفقة رقيق، أو بهائم يحتاج إلى نفقتها، أنفق عليها من ذلك، لئلا يفسد ماله، وكذا يكره أكل أجرة على كسح كنيف، لا على إلقاء ميتة وإراقة خمر، لعدم مباشرة النجاسة غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>