للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو استأجر قوما يصلون خلفه (١) ويجوز أَخذ رزق على ذلك من بيت المال (٢) وجعالة (٣) وأَخذ بلا شرط (٤)


(١) أي فإنه لا يجوز بالإجماع، فكذا الاستئجار على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا يجوز، وتقدم، ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية، نص عليه للخبر، وتقدم أخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. واختار الموفق والشيخ وغيرهما جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه، والحديث، ونحوهما، وقال: الأخذ في الرقية على عافية المريض، لا على التلاوة. وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء، وصححه غير واحد لكن يكون جعالة.
(٢) أي ويجوز أخذ رزق – على ما يتعدى نفعه، كالحج، والأذان، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه، والحديث، والقضاء والفتيا، ونحو ذلك – من بيت المال، لأنه ليس بعوض، بل القصد به الإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يدخل في الإخلاص، لا على صوم أو صلاة وأداء زكاة ونحوه، ولا أن يصلى عنه نافلة، ولا فريضة في حياته، ولا بعد وفاته، قال الشيخ وغيره: والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب، وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة، والقضاة، والمؤذنين، والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم.
(٣) أي ويجوز أخذ جعالة على ما تقدم، لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة.
(٤) أي ويجوز أخذ على ما تقدم بلا شرط، لخبر «ما أتاك من هذا المال، وأنت
غير مشرف، ولا سائل، فخذه، وتموله، فإنه رزق ساقه الله إليك» ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة فجاز، كما لو لم يعمل شيئًا، وكذا الوقف على من يقوم بهذه المصالح المتعدي نفعها، قال الشيخ: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة، وكذلك الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور له ليس كالأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>