للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع (٢) وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد (٣) (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) (٤) .


(١) أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.
(٢) أي تملك المرأة الحرة – وكذا سيد الأمة – جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.
(٣) فلو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه، وعنه: لا تملك إلا نصفه، وحكي عن مالك. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقال ابن رشد: اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو بالموت، أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك. اهـ.
ويتقرر المسمى للحرة والأمة بالموت، ولو بقتل نفسه أو غيره، وبوطئه في فرج، وبالخلوة ولو ادعى عدم العلم، لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، قاله شيخ الإسلام، لا بلمس ونحوه، ونظر، أو تحمل بماء الزوج، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٤) أي نماء المهر المتصل والمنفصل، المعين، المتميز، لا المتعين، الصادق بعبد من عبيده، فإنه كقفيز من صبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>