(٢) أي ولا يلزم الإخبار بوطء ثيب، إن لم ينقص الوطء المبيع، كوطء البكر، فيجب الإخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش. (٣) كأن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل فيه هو أو غيره ما يساوي عشرة، بأن صبغة، أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة، أخبر بالحال. (٤) أي وإن اشترى شيئا مثلا بعشرة، ودفع أجرة كيله، أو مخزنة، أو سمساره ونحوه بعشرة، أخبر بالحال على وجهه. (٥) أي بعشرين مثلا، لأنه تلبيس، بل يخبر به على وجهه، ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ويغر المشتري. (٦) لأن الثمن عوض المبيع، فهو على قدر ملكيهما، ومثاله لو اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحة، أو مواضعة، أو تولية، صفقة واحدة، فإن الثمن لهما بالتساوي، كما لو باعه مساومة. (٧) أي في بعض الصور، لا بالجملة، فهناك بياعات لا يقع فيها.