للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، واستخدام (١) ووطء، إن لم ينقصه (٢) وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا، وعمل فيه صنعة (٣) أو دفع أجرة كيله، أو مخزنه، أخبر بالحال (٤) ولا يجوز أن يجمع ذلك، ويقول: تحصل علي بكذا (٥) وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيهما، لا على رأس ماليهما (٦) (السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (٧) .


(١) أي ولا يلزم الإخبار إذا باع بتخيير الثمن بأخذ نماء، كصوف، ولبن غير موجودين حال العقد، ولا يلزم الإخبار باستخدام رقيق أو غيره.
(٢) أي ولا يلزم الإخبار بوطء ثيب، إن لم ينقص الوطء المبيع، كوطء البكر، فيجب الإخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش.
(٣) كأن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل فيه هو أو غيره ما يساوي عشرة، بأن صبغة، أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة، أخبر بالحال.
(٤) أي وإن اشترى شيئا مثلا بعشرة، ودفع أجرة كيله، أو مخزنة، أو سمساره ونحوه بعشرة، أخبر بالحال على وجهه.
(٥) أي بعشرين مثلا، لأنه تلبيس، بل يخبر به على وجهه، ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به ويغر المشتري.
(٦) لأن الثمن عوض المبيع، فهو على قدر ملكيهما، ومثاله لو اشترى شخص نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحة، أو مواضعة، أو تولية، صفقة واحدة، فإن الثمن لهما بالتساوي، كما لو باعه مساومة.
(٧) أي في بعض الصور، لا بالجملة، فهناك بياعات لا يقع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>