(٢) أي لا يصح ممن تلزمه بنفسه، كالحر، المكلف، المقيم، وقيل: أو بغيره، كالمسافر المقيم مدة لا يقصر فيها، بعد الشروع، في النداء الثاني، الذي عند الخطبة، ولو لم يعلم به، وهو مذهب مالك وغيره، واتفقوا على كراهته، واحترز بقوله: ممن تلزمه، عن المسافر، والمقيم في قرية لا جمعة فيها عليهم، والعبد، والمرأة، ونحوهم، لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي. ولو وكل في بيع أو شراء، من لا تلزمه فعقد بعد النداء مع من لا تلزمه جاز، وكره منه مع من تلزمه، لما فيه من الإعانة على الإثم، وتحرم الصناعات، ممن تلزمه، بعد ندائها الثاني، لأنها تشغل عنها، وذريعة إلى فواتها. (٣) لخطبة الجمعة، ولو أذن بعيدًا منه، أو في المكان الذي يؤذن فيه الأول. (٤) أي لأن النداء الثاني، الذي عند المنبر، هو الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم لا النداء الأول، لأنه حادث بعد، أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فاختص الحكم بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.