(٢) أي يقضي من حيث أحرم، وهو الموضع الذي أحرم منه بما فسد، إن كان ما أحرم منه قبل ميقات، وإن لم يكن أحرم إلا من الميقات لم يلزمه إلا منه، وفاقا للشافعي، لما سبق من السنة، ولأن القضاء بصفة الأداء، وعند أبي حنيفة ومالك: من الميقات، لأنه المعهود، ولكراهة تقدم الإحرام، وفي الإنصاف: ويحرمانه من الميقات بلا نزاع. (٣) أي يحل الواطئ والموطوءة من الإحرام، وفاقا للشافعي، لقوله: «أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه، فأحرما وتفرقا، ولا يؤاكل أحدكم صاحبه، ثم أتما نسككما وأهديا» وإن ضعفه بعضهم فقد عضدته الآثار عن الصحابة، وروى الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس معناه، وعنه: من حيث يحرمان، وفاقا لمالك وزفر، لأن التفريق خوف المحظور، فجميع الإحرام سواء، ويحصل التفرق بحيث لا يركب معها على بعير، ولا يجلس معها في خباء، وما أشبه ذلك، بل يكون قريبا منها، يراعي أحوالها، لأنه محرمها، وعلم منه أن الواطئ يصلح محرما لها في حجة القضاء، ومن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء وفاقًا.