للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (١) (ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) (٢) روي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو (٣) .


(١) ووجه الدلالة ما يفصح به عموم الآية، وقد روي مرفوعا أنه أمر المجامع بذلك، ولأنه معنى يجب به القضاء، فلم يخرج منه كالفوت.
(٢) أي بعد حجة الإسلام على الفور، إن كان ما أفسده حجا واجبا فبلا نزاع في وجوب القضاء، وكذا لو كان نذرًا أو نفلاً، لأنه لزم بالدخول فيه، ولأن الصحابة لم يستفصلوا قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عليهما القضاء، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا، أو كانت مطاوعة أو مكرهة، واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء.
(٣) بسند جيد أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو، فسأله عن محرم واقع امرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل، أفأقعد؟ قال: لا بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت الحج قابلا، فحج وأهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، فقال شعيب: فذهبت معه، فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا ونحوه عند أحمد، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم، ورواه الأثرم وزاد، وحلا إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل، فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديا، فإن لم تجد فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتما.
وفي حاشية المقنع: لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما «أتما
حجكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه، ثم أتما مناسككما وأهديا» والمذهب لا يسقط الدم، وهو مذهب مالك، والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>