للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الغش كثيرًا لم يصح، لعدم انضباطه (١) (و) يشترط أيضًا (أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث، والربع (٢) لأَن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (٣) فإن قالا: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين (٤) (فإن لم يذكرا الربح) لم تصح، لأَنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به (٥) .


(١) أي فلا يتأتى رد مثله، لأن قيمتها تزيد وتنقص، فهي كالعروض، قال الموفق: «والوجه الثاني» تصح، بناء على صحة الشركة بالعروض. وقال الشيخ محمد: وأما المغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض، وهي أبلغ من المغشوش، والصحيح جواز ذلك.
(٢) لأن شركة العنان أحد أنواع الشركة فاشترط علم نصيب كل واحد منهما من الربح.
(٣) أي كما أنه لا بد من اشتراطه في المضاربة، وسواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح، أو أقل منه، أو أكثر، لأن الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه، لقوة أحدهما، وحذقه، فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب وهذا مذهب أبي حنيفة.
(٤) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح، فاقتضت التسوية.
(٥) وقال الموفق وغيره: إذا لم يذكرا الربح كان بينهما على قدر المالين، واستسلف ابنا عمر من أبي موسى مالا، وربحا فيه، فجعله عمر قراضا، وقال الشيخ: والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل: للمالك؛
وقيل للعامل، وقيل: بينهما على قدر النفعين، بمعرفة أهل الخبرة. قال: وهو أصحها. وحكم به عمر، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، فتبين مال غيره، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>