للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فلوس ولا نافقة (١) وتصح بالنقدين (ولو مغشوشين يسيرًا) كحبة فضة في دينار (٢) ذكره في المغني والشرح (٣) لأَنه لا يمكن التحرز منه (٤) .


(١) لأنها عروض، هذا المذهب، وقال الموفق: وفيه وجه آخر: أن الشركة تجوز بها على كل حال، وإن لم تكن نافقة، بناء على جواز الشركة بالعروض.
(٢) أي فلا أثر له هنا: ولا في الربا، ولا غيره، إذا كان يسيرا لمصلحة، جزم به في الإقناع وغيره.
(٣) وعبارتهما بعد ذكر الوجهين في المغشوش: اللهم إلا أن يكون الغش قليلا جدًا، لمصلحة النقد، كيسير الفضة في الدينار، مثل الحبة ونحوها، فلا اعتبار به، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يؤثر في الربا، ولا في غيره.
(٤) أي من الغش اليسير، فلا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>